أحمد بن عبد الرزاق الدويش

22

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

توزيع المال في المقبرة السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4990 ) س 4 : هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة على حسب العادة الجارية بين الناس ؟ ج 4 : الصدقة عن الميت مشروعة ، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقسم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو في أي وقت آخر ، مع كثرة تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه رضي الله عنهم ، فتقسيمها في المقبرة بدعة تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5782 ) س 4 : هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد ؟ ج 4 : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده ، ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم ، فكان بدعة محدثة ، وهي مردودة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :